أحمد بن عبد الرزاق الدويش
259
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
« رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه » ( 1 ) . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 19912 ) س 1 : جاءني زبون طلب مني شراء بضاعة كثيرة ، وأنا ليس عندي المال الكافي لتلبية طلبه ، فطلبت منه أن يعطيني نصف مبلغ البضاعة حتى أؤمن له البضاعة ، فهل هذا الطلب داخل في بيع الغرر ؟ وهل يجوز طلب منه عربون كضمان لشرائه البضاعة حتى لا أقع في الخسارة ؟ وما هو العربون الجائز ؟ ج 1 : إذا كنت وكيلا عنه في شراء السلعة التي يريدها الزبون ؛ فلا مانع من أخذ ثمن السلعة أو بعضه ممن وكلك على شراء هذه السلعة ، فتشتريها له حسب المواصفات التي ذكرها لك ، ولا يسمى هذا بيعا ؛ لأنك لا تملك البضاعة وقت التوكيل ، ولا يسمى سلما ؛ لأن السلم : عقد على موصوف في الذمة ، ينضبط بالصفة ، مؤجل بأجل معلوم ، بشرط قبض كامل الثمن في مجلس العقد . أما إذا تم التعاقد بينك وبينه على أساس بيعك له هذه
--> ( 1 ) صحيح البخاري فضائل القرآن ( 4746 ) , صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها ( 791 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 411 ) .